السيد محمد جواد العاملي

503

مفتاح الكرامة

فلو كان البائع صاحب النصف فسهام الشفعاء ثلاثة : اثنان لصاحب الثلث وللآخر سهم ، فالشفعة على ثلاثة ويصير العقار كذلك . ولو كان صاحب الثلث فالشفعة أرباعاً : لصاحب النصف ثلاثة أرباعه وللآخر ربعه . ولو كان صاحب السدس فهي بين الآخرين أخماساً : لصاحب النصف ثلاثة وللآخر سهمان .